على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأُجرة من الأجير .
[ 3105 ] مسألة 108 : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم .
[ 3106 ] مسألة 109 : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء ، وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
[ 3107 ] مسألة 110 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكَّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً ، ولو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ، ولكن عن سيّد « المدارك » التردّد في البطلان ، ومقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلَّا دعوى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، وهي محلّ منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنّه نهي تبعيّ ، ودعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر ، مدفوعة بكفاية المحبوبيّة في حدّ نفسه في الصحّة ، كما في مسألة ترك الأهمّ والإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين ، أو دعوى أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه ، فلا يقبل لغيره ، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع ، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنّه غير قابل لصوم آخر .
وربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت ؟ قال ( عليه السّلام ) : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 268
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٦٨