أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلَّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلَّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه ، أو بالعكس ، فالمدار على تقليد الميّت .
[ 3099 ] مسألة 102 : الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلَّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلَّا بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلَّهم أجرة وإن كانت أحوط .
[ 3100 ] مسألة 103 : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر .
[ 3101 ] مسألة 104 : إذا علم أنّه كان مقلَّداً ، ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث ؟ وجهان أيضاً .
[ 3102 ] مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميّت مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
[ 3103 ] مسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم وأنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلَّق به خمس ، أو زكاة ، أو قضاء صلوات ، أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا .
[ 3104 ] مسألة 107 : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٦٧