الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته حال الخروج ( 1 ) أيضاً لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل ( 2 ) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
[ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكَّراً ( 3 ) للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل .
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً .
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ، أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً ، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد ( 4 ) فلا يوجب البطلان إلَّا في قضاء شهر رمضان على
هامش
( 1 ) إلَّا إذا كان خروجه بعد التوبة .
( 2 ) لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان .
( 3 ) على الأحوط في الواجب المعيّن ، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ .
( 4 ) أي مع الجهل ، وأمّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين .