تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء ، فالأحوط بل الأقوى ( 1 ) بطلان صومه . نعم ، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان . [ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ . [ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء . نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً . [ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلَّا برمسهما ( 2 ) ولو متعاقباً . [ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما . [ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار . [ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس
هامش
( 1 ) الأقوائية ممنوعة . ( 2 ) مع العلم بزيادة أحدهما ، وأمّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر ، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط .