تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فحصل لم يبطل صومه ( 1 ) . [ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ( 2 ) لم يجب الاجتناب عنه . [ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكَّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلَّا بطل صومه . [ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً . [ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه . [ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه . [ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله ( 3 ) إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله . [ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في
هامش
( 1 ) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً ، وإلَّا فالظاهر البطلان إلَّا مع اعتقاد عدم الرمس . ( 2 ) مرّ البحث في المضاف . ( 3 ) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان ، وأمّا لو لم تكن مفسدة كما اخترناه فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط .