السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 1 ) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق ( 2 ) البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً ، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول ( 3 ) ونحو ذلك .
السابع : الارتماس في الماء ( 4 ) ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه ، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً . وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه . والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان ، وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، خصوصاً في الماء المضاف .
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً .
( 2 ) محلّ تأمّل ، وإن كان أحوط في الموردين ، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله ، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين .
( 3 ) بل بالاطمئنان به .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) لا يترك فيه ، خصوصاً في مثل الجلَّاب ، سيّما مع زوال رائحته .