[ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) مثلاً ثمّ قال : كذبت بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق .
[ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلاً ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
[ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ، إلَّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ( 1 ) ، بل وكذا مع احتمال كذبه إلَّا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلَّا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) .
[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركَّب .
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أُشير إليه .
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم يبطل صومه .
هامش
( 1 ) مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب ، فلا يكون مفطراً ، وأولى منه احتماله .