تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
[ 2962 ] مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد . [ 2963 ] مسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة ، فإن انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً ، وينبغي تقديم ( 1 ) الأتمّ علقة بالنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) على غيره أو توفيره ، كالفاطميّين . [ 2964 ] مسألة 4 : لا يصدّق من ادّعى النسب إلَّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع ( 2 ) والاشتهار في بلده . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . [ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم ( 3 ) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها . [ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط .
هامش
( 1 ) قال في محكي كشف الغطاء : ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني ، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة ( عليهم السّلام ) أكثر . ( 2 ) أي وإن لم يفد العلم ، لكن لا بدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان . ( 3 ) على نحو التمليك لغير الزوجة .