تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
[ 2977 ] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 1 ) لا يعتبر ( 2 ) فيه رضا المستحقّ ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام ( عليه السّلام ) ، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام ( عليه السّلام ) . [ 2978 ] مسألة 18 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلَّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة ، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك . [ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم ( عليهم السّلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
هامش
( 1 ) مرّ الإشكال في العروض . ( 2 ) محلّ إشكال ، والأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة كما مرّ .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 204 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )