تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها إلَّا أن لا يتحمّل . [ 2960 ] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلَّق بها الخمس ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلَّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 1 ) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه . فصل في قسمة الخمس ومستحقّه [ 2961 ] مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم لله سبحانه ، وسهم للنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وسهم للإمام ( عليه السّلام ) ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 2 ) ، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ( 3 ) ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
هامش
( 1 ) غير قويّ ، والأحوط إخراج الولي قبل بلوغه ، بل لا يخلو عن قوّة . ( 2 ) الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية ، كما في الزكاة . ( 3 ) الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر .