تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
[ 2971 ] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه ( 1 ) خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . [ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . [ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ( 2 ) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجّح آخر . [ 2974 ] مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ( 3 ) ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته ( 4 ) وإن قبل المستحقّ ورضي به . [ 2975 ] مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلَّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال . [ 2976 ] مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز ( 5 ) له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إذا أذن المجتهد .
هامش
( 1 ) على تقدير جواز الاحتساب ، وسيأتي الإشكال فيه . ( 2 ) أي مع الضمان ، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد . ( 3 ) مرّ الإشكال في غير النقد من العروض . ( 4 ) أي بالإضافة إلى الزيادة . ( 5 ) فيه إشكال ، والأحوط الإقباض والقبض .