تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
[ 2967 ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام ( عليه السّلام ) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، والأحوط له ( 1 ) الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكنّ الأحوط ( 2 ) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه أعرف بمواقعة والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها . [ 2968 ] مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان ( 3 ) حينئذٍ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلَّا مع المرجّح للبعيد . [ 2969 ] مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ( 4 ) ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكَّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله . [ 2970 ] مسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب .
هامش
( 1 ) بل الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الإمام ( عليه السّلام ) ممّا يرجع إلى تقوية الدين وتعظيم المسلمين وإعانة المضطرّين ، الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلَّين عجّل الله تعالى فرجهم أجمعين . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) هذا لا يلائم مع الإشكال في صحّة العزل كما سيأتي منه ( قدّس سرّه ) ، إلَّا أن يكون المفروض نقل مجموع المال الذي فيه الخمس . ( 4 ) على إشكال .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 202 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )