تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً . [ 2952 ] مسألة 76 : يجوز ( 1 ) له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقيّة إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلَّي في المعيّن ، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك ، وقد مرّ في بابها . [ 2953 ] مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 2 ) مضافاً إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أوّلاً ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة . [ 2954 ] مسألة 78 : ليس للمالك ( 3 ) أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه . نعم ، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، وحينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه ، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح . [ 2955 ] مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء
هامش
( 1 ) فيه منع ، وكونه على وجه الكلَّي في المعيّن محلّ إشكال ، والأوفق بظواهر الأدلَّة كونه على نحو الإشاعة . ( 2 ) على فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة على إمضاء ولىّ أمر الخمس . ( 3 ) ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مؤن له في الأثناء كون مفروض المسألة قبل تمام الحول ، مع أنّه لا يحتاج جواز التصرّف قبله إلى نقل الخمس إلى الذمّة ولا المصالحة مع الحاكم ، مضافاً إلى أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها ، وإن كان المراد هو بعد مضيّ الحول ، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن كان ظاهراً إلَّا أنّه لا يلائم فرض تجدّد المؤن في الأثناء .