تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
[ 2949 ] مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة ( 1 ) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة . [ 2950 ] مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أُخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى ، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً في الخسارة . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم ( 2 ) الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . وأمّا التجارة الواحدة ، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح . [ 2951 ] مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلَّق بالعين ، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً ( 3 ) ، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس ( 4 ) وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض ، وإلَّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ،
هامش
( 1 ) ونحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه . ( 2 ) بل الجبر لا يخلو عن قوّة . ( 3 ) فيه إشكال . ( 4 ) أي الأداء الواجب ، وهو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ .