صومه ( 1 ) من باب نيّة إيجاد المفطر .
[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته ، فاتفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان ( 2 ) ، وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .
الخامس : تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات الله عليهم سواء كان متعلَّقاً بأُمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 3 ) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له ، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً .
[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى ( 4 ) إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا ( صلَّى الله عليه وآله ) ، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً .
[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلَّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء .
[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .
هامش
( 1 ) تقدّم ما هو الحقّ .
( 2 ) فيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها ، وإلَّا فالبطلان لا يخلو عن قوّة .
( 3 ) إن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى .
( 4 ) بل الأحوط .