تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . [ 2943 ] مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه ( 1 ) وادّخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط ( 2 ) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها . [ 2944 ] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . [ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . [ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكَّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكَّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلَّا فلا ، ولو تمكَّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 3 ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار
هامش
( 1 ) أي بالربح تماماً أو بعضاً . ( 2 ) بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلاً ، وأمّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب ، وكذا في الحليّ . ( 3 ) بل الأقوى .