المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكَّن من المسير ( 1 ) ، وإذا لم يتمكَّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .
[ 2947 ] مسألة 71 : أداء ( 2 ) الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكَّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط ( 3 ) إخراج الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات .
[ 2948 ] مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤنة السنة تعلَّق به الخمس ، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه ( 4 ) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
هامش
( 1 ) وسار ، ومع العصيان يجب الخمس ، كما في صورة عدم التمكَّن .
( 2 ) الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام ، أو مؤنة أصل الاكتساب ، أو حصل بأسباب قهرية . وأُخرى لغيرها ، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها ، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة ، وفي الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال ، وأمّا مع بقائه فلا . وإن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً ، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنّه كالمقارن ، وإلَّا فتارةً لم يتمكَّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وأُخرى تمكَّن ولم يؤدّه ، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب وحصول الربح ، أو احتياجه إليه فيه وإلَّا فلا ، وفي الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه .
( 3 ) بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح ، ومعه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح .
( 4 ) هبة لم تكن معدودة من مؤنته .