يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها .
[ 2938 ] مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال ( 1 ) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً .
[ 2939 ] مسألة 63 : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها ، وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
[ 2940 ] مسألة 64 : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلَّق به أو تعلَّق وأخرجه ، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً .
[ 2941 ] مسألة 65 : المناط في المؤنة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .
[ 2942 ] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو صرف بعض رأس
هامش
( 1 ) مرّ التفصيل فيه ، وهكذا حكم الآلات .