اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلَّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .
[ 2934 ] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ( 1 ) إلَّا إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
[ 2935 ] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ( 2 ) ثمّ الاتّجار به .
[ 2936 ] مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال ( 3 ) الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة .
[ 2937 ] مسألة 61 : المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك مثل ما
هامش
( 1 ) لا يبعد السقوط مطلقاً .
( 2 ) إلَّا إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونه ، فلا يجب الخمس في هذه الصورة ، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى .
( 3 ) في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة ، وأمّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة .