تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها . [ 2930 ] مسألة 54 : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم ( 1 ) تحقّقها في الخارج . نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه . [ 2931 ] مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب ( 2 ) الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله . [ 2932 ] مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته . [ 2933 ] مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ( 3 ) ، فلو
هامش
( 1 ) لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس ، وإلَّا لنافى مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللَّاحق . ( 2 ) قد مرّ أنّ الأحوط الخمس ، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين . ( 3 ) إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة ، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها لعدم تأثير الفسخ إلَّا من حينه ، فاعتباره ممنوع . وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلَّه لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه . نعم ، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة .