تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كانت العين التي تعلَّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ( 1 ) ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . [ 2927 ] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 2 ) وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ( 3 ) كسائر النماءات . [ 2928 ] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . [ 2929 ] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو تعلَّق بها لكنّه أدّاه ، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب ( 4 ) الخمس في ذلك النماء . وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة . نعم ، لو باعها لم يبعد ( 5 ) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان
هامش
( 1 ) الظاهر عدم تعلَّق الخمس بالعوض ، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة ، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة ، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية ، فالأحوط فيها الخمس . ( 3 ) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء ، وعلى الأحوط في غيره . ( 4 ) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء ، وعلى الأحوط في غيره . ( 5 ) بل لا يبعد عدم الوجوب ، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث .