تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بعد الشراء من مسلم . [ 2923 ] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة . [ 2924 ] مسألة 48 : من ( 1 ) بحكم المسلم بحكم المسلم . [ 2925 ] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب ( 2 ) عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ، وهكذا . السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات ، وأُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات ، وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة . نعم ، لا خمس في الميراث إلَّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل ( 3 ) الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك . [ 2926 ] مسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ، سواء
هامش
( 1 ) كالصبيان والمجانين ونحوهما ، وكذا في جانب الكافر . ( 2 ) أي بعد أخذ الخمس منه من العين ، وأمّا مع عدمه ففيه نظر . ( 3 ) إذا كان حصوله بنفسه ، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه .