بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ( 1 ) ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .
[ 2918 ] مسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع . نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه .
[ 2919 ] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان ( 2 ) : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .
[ 2920 ] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
[ 2921 ] مسألة 45 : لو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما ( 3 ) الثبوت .
[ 2922 ] مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط ( 4 ) البائع على الذمّي أن يبيعها
هامش
( 1 ) لأنّ تأثير الفسخ كالإقالة من حينه لا من أوّل الأمر .
( 2 ) الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عينها بعد الاشتراء الأوّل ، وحينئذٍ فإن دفعه من قيمتها فالظاهر تعلَّق الخمس الثاني بالمجموع أيضاً ، وإن لم يدفعه أصلاً كما لعلَّه الظاهر من العبارة فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال ، ومع إجازة الولي يتعلَّق بالمجموع أيضاً على تقدير كون تعلَّق الخمس على نحو تعلَّق الحقّ ، نظير حقّ الجناية وحقّ الرهن .
( 3 ) محلّ تأمّل .
( 4 ) لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور .