[ 2912 ] مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
[ 2913 ] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ .
[ 2914 ] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته ، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ( 1 ) ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني .
[ 2915 ] مسألة 39 : إذا تصرّف ( 2 ) في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلاً ، فيجوز ( 3 ) لوليّ الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع
هامش
( 1 ) في القوّة إشكال ، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه .
( 2 ) أي لا بالإتلاف ، فإنّه المفروض في المسألة السابقة .
( 3 ) الظاهر أنّ تعلَّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلَّقه بسائر الأُمور التي يجب فيها الخمس ، فإنّ مقتضى الأدلَّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه ، فهو بمنزلة التشخيص ، وليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلك . نعم ، للحاكم إمضاء البيع بالنسبة إلى المقدار الحرام لولايته على المالك المجهول .