دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما .
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكَّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخي بطل صومه .
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ ( 1 ) مقدار الحشفة لم يبطل صومه .
الرابع : من المفطرات الاستمناء ، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر ، أو تصوير صورة المواقعة ، أو تخيّل صورة امرأة ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء .
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه ، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج .
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول ( 2 ) أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج .
[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط ( 3 ) تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل ، فتحدث جنابة جديدة .
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ، ولكن لم ينزل بطل
هامش
( 1 ) بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار ، وأمّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض .
( 2 ) أي قبل الاغتسال ، وأمّا بعده فمحلّ إشكال .
( 3 ) الأولى .