تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وعدمه وجهان ( 1 ) . [ 2908 ] مسألة 32 : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج ( 2 ) والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين . [ 2909 ] مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ( 3 ) ضمانه ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام ( عليه السّلام ) . [ 2910 ] مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني . [ 2911 ] مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً ، فخلطه بالحلال ليحلَّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني لأنّه ( 4 ) كمعلوم المالك ، حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط .
هامش
( 1 ) ويحتمل غير بعيد الرجوع إلى القرعة . ( 2 ) الأحوط الاستئذان ، وعدم الإخراج من مال آخر . ( 3 ) الضمان هنا غير ثابت ، بل ظاهر الدليل خلافه ، والحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد وهو اللقطة ، والمسلَّم منه ما إذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط ، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم . ( 4 ) ظاهر التعليل عليل ، والمراد أنّ المقام يشابه معلوم المالك من حيث تعيّن المصرف ولزوم الدفع إليه ، والدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة .