تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
بعدم الزيادة . [ 2906 ] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلَّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه ، أقواها الأخير ( 1 ) ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ ( 2 ) كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة . [ 2907 ] مسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً ، أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى ( 3 ) هنا أيضاً الأخير ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور ، أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها ( 4 ) بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط
هامش
( 1 ) والأقوى هو الاستخراج بالقرعة . ( 2 ) قد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد بين المتباينين فيرجع فيه إلى القرعة ، وبين ما إذا كان بين الأقلّ والأكثر على نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ . ( 3 ) مرّ ما هو الأقوى . ( 4 ) الرجوع إلى القيمة والتردّد بين الأقلّ والأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة ، كما في باب ضمان الإتلاف ، وأمّا فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية ، كما في الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحكم فيه حكم المثليين ، وسيأتي .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 185 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )