تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
[ 2901 ] مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ، وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه . [ 2902 ] مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلَّا بالغوص فلا إشكال في تعلَّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني ( 1 ) . [ 2903 ] مسألة 27 : العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه ( 2 ) إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً . الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى ( 3 ) ، وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا ( 4 ) بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب
هامش
( 1 ) بل الأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلى الحفر والاستخراج ، بحيث كان تحت الماء بالإضافة إليه ، كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ ، كمعدن النفط الموجود في بعض البحار المستخرج في هذه الأزمنة ، فيجب الخمس فيه من حيث المعدن ، ويعتبر فيه نصابه ، وبين غيره فيعتبر فيه نصاب الغوص . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة ، الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك . ( 4 ) أي يجوز التراضي ويصحّ ، لا أنّه واجب .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 183 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )