ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما أُخرج مطلقاً وإن اشترك ( 1 ) فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 2 ) . وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه . نعم ، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
[ 2897 ] مسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلَّا فهو له ووجب الخمس عليه .
[ 2898 ] مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط ( 3 ) إخراجه .
[ 2899 ] مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه ( 4 ) ، وإن كان أحوط .
[ 2900 ] مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
هامش
( 1 ) فيه إشكال بل منع .
( 2 ) لا تجب رعايته .
( 3 ) بل الأقوى مع قصد الحيازة حين الأخذ كما هو المفروض ظاهراً .
( 4 ) أي من حيث الغوص ، فيجري عليه حكم السمكة المشتراة وقد مرّ .