تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس . نعم ، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها . [ 2893 ] مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر ( 1 ) الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . [ 2894 ] مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس ( 2 ) إن لم يعرّفه ، ولا يعتبر ( 3 ) فيه بلوغ النصاب ، وكذا ( 4 ) لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات . [ 2895 ] مسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج ( 5 ) مؤنة الإخراج . [ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً ، وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره . الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك ،
هامش
( 1 ) بل لا يعتبر الإخراج أصلاً ، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملكية . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) لعدم كونه من مصاديق الكنز . ( 4 ) الظاهر عدم وجوب التعريف فيه ، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ وهكذا الحكم في سائر الحيوانات . ( 5 ) الحكم فيه ما مرّ في المعدن ، وكذا في المسألة اللَّاحقة .