تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قصد الأجير تملَّكه لم يملكه ( 1 ) . [ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . [ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير ، أو جعله حليّاً ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكَّه فصّاً مثلاً اعتبر ( 2 ) في إخراج خمس مادّته ، فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلاً ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به ( 3 ) فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر . وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره ، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . [ 2889 ] مسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار . الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين ( 4 ) أو غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم ، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً
هامش
( 1 ) إذا كان أجيراً خاصّاً ، بأن كان جميع منافعه أو خصوص تلك المنفعة للمستأجر ، وأمّا مع كون الإجارة على ما في الذمّة فالظاهر حصول الملكية له مع قصد التملَّك . نعم ، لو كانت الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص بها أو كان أجيراً لمالكها لا مجال لملكية هذا الأجير . ( 2 ) محلّ إشكال ، بل الظاهر عدم الاعتبار . ( 3 ) صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع ، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر وعدمه ، والتفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح وعدمه كذلك أيضاً . ( 4 ) فيه وفيما بعده إشكال ، وإن كان أحوط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 179 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )