[ 2883 ] مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان ، أو إنسان لم يخرج خمسه ، وجب ( 1 ) عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .
[ 2884 ] مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره ( 2 ) لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة .
[ 2885 ] مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ( 3 ) وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملَّكه إشكال ( 4 ) ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه ( 5 ) وعليه الخمس .
[ 2886 ] مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ الترديد إنّما هو في الحكم بالوجوب بما أنّه صار مالكاً للمعدن ، وعليه فلا بدّ من تقييد الموضوع بما إذا لم يعلم كون الإنسان المخرج قاصداً للحيازة والتملَّك لأنّه مع العلم لا يجب الخمس على الواجد بالعنوان المذكور ، وكذا لا بدّ من تقييد الفرض التالي بما إذا كان منشأ الشك في الإخراج هو الشك في قصد الحيازة والتملَّك ، وإلَّا فلا يرتبط بالمقام .
( 2 ) أي بدون أمره أو إذنه .
( 3 ) إن كان بإذن وليّ المسلمين على الأحوط .
( 4 ) والظاهر عدم التملَّك لعدم الدليل عليه بعد كون الأرض ملكاً لغيره ، فيشبه المسألة السابقة .
( 5 ) فيه إشكال .