هي الواطية ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 1 ) من مقطوعها ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلَّا إذا كان قاصداً له ، فإنّه يبطل ( 2 ) وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر .
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ( 3 ) .
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً ( 4 ) من حيث إنّه نوى المفطر .
[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل ( 5 ) بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى
هامش
( 1 ) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة ، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها ، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي .
( 2 ) تقدّم التفصيل في ذلك .
( 3 ) بل مطلقاً مع عدم الإنزال .
( 4 ) تقدّم ما هو الأقوى .
( 5 ) أي قبلاً .