[ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ .
[ 2881 ] مسألة 5 : السلب من الغنيمة ، فيجب ( 1 ) إخراج خمسه على السالب .
الثاني : المعادن من الذهب والفِضّة والرَّصاص والصفر والحديد والياقوت والزبَرجَد والفيروزَج والعقيق والزِّئبَق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمَغرَة وهي الطين الأحمر على الأحوط ( 2 ) ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً ، بل ولو حربيّا ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً ، وعاقلاً أو مجنوناً ، فيجب ( 3 ) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه ، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً
هامش
( 1 ) في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة ، والمراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة ، ويمكن الإشكال عليه أوّلاً بعدم ثبوت هذا الاختصاص ، وثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) في وجوب الإخراج على الولي إشكال .