تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بعد ( 1 ) استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً . ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر ( 2 ) وجوب خمسه . وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه . نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط ( 3 ) كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب ( 4 ) . وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً . [ 2882 ] مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلَّا فلا ( 5 ) لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
هامش
( 1 ) والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة ، وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها . ( 2 ) فيه منع بل الظاهر العدم . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) بنحو يعدّ المجموع معدناً واحداً . ( 5 ) لا يجتمع الحكم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفية ، كما هو المفروض .