تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . [ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك . فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم . [ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط ( 1 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . [ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولَّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها . [ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلَّا ( 2 ) إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك . [ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك كما مرّ في زكاة المال . ( 2 ) الاستثناء غير ثابت . ( 3 ) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 171 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )