الأربعة الأُولى ، وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي ( 1 ) الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة .
[ 2856 ] مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ، فلا يجزئ المعيب ، ويعتبر خلوصه ، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر ( 2 ) أو تراب أو نحوه ، إلَّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح به .
[ 2857 ] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما ( 3 ) من الأجناس الأُخر ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزئ بعنوان القيمة .
[ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً ، إلَّا إذا كان ( 4 ) بعنوان القيمة .
[ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلَّا بعنوان ( 5 ) القيمة .
[ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة
هامش
( 1 ) إذا انطبق الضابط المذكور عليها ، ولا تكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمة لكفاية الدقيق والخبز ، وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه .
( 2 ) ولو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلا ، كما سيأتي في المسألة : 4 .
( 3 ) والأحوط الاقتصار على الأثمان ، وعلى فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية .
( 4 ) مرّ الكلام فيه .
( 5 ) مرّ الكلام فيه أيضاً .