تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى ( 1 ) عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . [ 2863 ] مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها . [ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس ( 2 ) أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها ( 4 ) في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها . [ 2865 ] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكَّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكَّن منه ضمن . [ 2866 ] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط ( 5 ) عدم النقل إلَّا مع عدم وجود المستحقّ . [ 2867 ] مسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ، وإن كان ماله بل ووطنه
هامش
( 1 ) في القوّة إشكال . ( 2 ) مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال ، بل الظاهر هو الجواز . ( 5 ) لا يترك .