بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
[ 2861 ] مسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
[ 2862 ] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلَّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلَّا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .
فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلَّاها ، فيقدّمها عليها وإن صلَّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٦٩