بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض ، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال ( عليه السّلام ) : « من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » . وعن الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ الله لا إله إلَّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » . وعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » . وعن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس » .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٧٣