تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
[ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية . [ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال . [ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر إلَّا مع سبقه ، أو الظنّ ( 1 ) بصدق المدّعى . [ 2876 ] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب ( 2 ) التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكَّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
هامش
( 1 ) أي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ . ( 2 ) مرّ حكمه فيما تقدّم .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 172 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )