تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه . [ 2853 ] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة . [ 2854 ] مسألة 19 : المطلَّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن ( 1 ) إلَّا إذا كانت حاملاً ينفق عليها . [ 2855 ] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب ( 2 ) فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة . فصل في جنسها وقدرها والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب ( 3 ) الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على
هامش
( 1 ) الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق ، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وإن كان الطلاق بائناً . ( 2 ) فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معاً وشك في بقاء الحياة فقط ، وأمّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط ، ولكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة . ( 3 ) من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض ، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر ، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، وإن كان الظاهر كفاية الغلَّات الأربع مطلقاً .