تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ذلك سهواً . نعم ، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول ( 1 ) . [ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكَّر الحامض مثلاً ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب . [ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه . وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع . [ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق ( 2 ) الأكل أو الشرب ، كما إذا صبّ دواءً ، في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه . نعم ، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئذ . [ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكَّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً . الثالث : الجماع وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى ، قبلاً أو دبراً ، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت
هامش
( 1 ) بل مطلقاً . ( 2 ) نعم ، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات القائم مقام الأكل والشرب والمؤثر أثرهما ، بل ربّما يكون أشدّ الأحوط ، بل الأقوى الترك .