تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 2847 ] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلَّا إذا تولَّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولَّد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مرّ . [ 2848 ] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم . [ 2849 ] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . [ 2850 ] مسألة 15 : لو ملَّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر ( 1 ) الوجوب . [ 2851 ] مسألة 16 : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب ( 2 ) إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه . [ 2852 ] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ( 3 ) ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره . نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده
هامش
( 1 ) بل الوجوب غير ظاهر لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك . ( 2 ) في صورة الوفاء بالشرط . ( 3 ) والأحوط الوجوب .