تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً . [ 2844 ] مسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب ، إلَّا إذا وكَّلهم ( 1 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه . [ 2845 ] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما ( 2 ) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً . ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط ( 3 ) الاتّفاق . [ 2846 ] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلَّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه . نعم ، الاحتياط ( 4 ) بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) واطمأنّ بإخراجهم . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) وقد مرّ أنّه لا يجوز تركه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 165 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )