[ 2840 ] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكَّل ، ويتولَّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكَّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولَّي حينئذٍ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا ( 1 ) بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[ 2841 ] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلَّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة حيث إنّه غير مكلَّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه ( 2 ) على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
[ 2842 ] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال ( 3 ) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
[ 2843 ] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤديّاً أو لا وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، بل منع .
( 2 ) مع الإذن .
( 3 ) والأحوط مراعاة كليهما .