تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ليلة الفطر أو مقارناً له ( 1 ) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . [ 2837 ] مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ . نعم ، لو كان المعيل فقيراً ( 2 ) والعيال غنيّاً فالأقوى ( 3 ) وجوبها على نفسه ولو تكلَّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى ، وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه . [ 2838 ] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه . [ 2839 ] مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .
هامش
( 1 ) مرّ حكم المقارن . ( 2 ) فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه . ( 3 ) الأقوائية ممنوعة ، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه ، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه .