تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً ، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزئ . [ 2788 ] مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً ، فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال وإلَّا فلا . ختام فيه مسائل متفرّقة [ 2789 ] الأُولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته ، وإن قلَّد من يقول بعدم الجواز ، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ ، أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة ، وكان مذهبه الجواز ليس ( 1 ) للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة . نعم ، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما ، وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال ( 2 ) لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي . نعم ، لا يبعد ذلك إذا كان
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، بل الظاهر لزوم رعاية معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقليداً . ( 2 ) لا إشكال في عدم الجواز مع كون الاحتياط استحبابياً ، والاحتياط الوجوبي لا يجتمع مع احتمال الحرمة .