تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الأحوط حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه . [ 2792 ] الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلَّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلَّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلَّا مع العلم بزمان التعلَّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط ( 1 ) حينئذٍ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي ( 2 ) بالتعلَّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه ، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً وإلَّا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلَّق حينئذٍ . [ 2793 ] الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلَّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه ، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث ، وجهان ، أوجههما الثاني ( 3 ) لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلَّق الحقّ بتركته ، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث ، وحال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ ، وفرق بين ما نحن فيه ، وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم ، ونشكّ في أنّه طهّرهما أم لا حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء
هامش
( 1 ) بل الأقوى كما مرّ . ( 2 ) الذي يتولَّد منه علم تفصيلي . ( 3 ) مع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب ، ومع العلم الأوجه هو الأوّل .