[ 2780 ] مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب . نعم ، لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء ( 1 ) عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق .
[ 2781 ] مسألة 8 : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ، ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً ، وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال ، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً ، وقلنا : إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .
اعتبار النيّة والتعيين
فصل
[ في اعتبار نيّة القربة والتعيين في الزكاة ]
الزكاة من العبادات ، فيعتبر فيها نيّة القربة والتعيين مع تعدّد ( 2 ) ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشمياً ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة ، فإنّه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنّه يجب التعيين على الأحوط ( 3 ) ، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ
هامش
( 1 ) وإمكان الاسترداد منه .
( 2 ) بل مطلقاً كما مرّ وجهه مراراً .
( 3 ) بل على الأقوى .